مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٨٨
تفاوت يسير في القدر، لكن النفاق واحد في المعاملات إلا من يشترط الأميري فالبيع بها جائز، وما أعطاه من ذلك لزمه إلا أن يشترط سكة فيقتضي بها للتفاوت اليسير فيمن شرط ما فيه منفعة اه‍.
فرع: قال في سماع أبي زيد من جامع البيوع فيمن اشترى نصف شقة ولم يسم المشتري أولا ولا آخرا، ولم يسم البائع حين القطع فقال البائع: لا أعطيك إلا الأخير. وقال المشتري: لا آخذ إلا الأول، فإذا ادعى كل واحد أنه سمى أو اتفقا على الابهام وادعى كل واحد أنه أراد النصف الذي طلبه، حلف كل واحد منهما. فإن حلفا أو نكلا فسخ البيع، وإن حلف أحدهما كان القول قوله، وإن اتفقا على عدم التسمية وعدم الافهام كانا شريكين فيها يقسم الثوب على القيمة ثم يستهمان عليه، وليس هذا بيع مجهول كما قال بعضهم. ثم لو قال: أشتري منك أحد النصفين أيهما وقع السهم عليه أو أيهما شئت كان غررا. قال في الرواية: فإذا حلف المبتاع يريد وحده رد الثوب إلى صاحبه مقطوعا إلا أن تكون سنة التجار أنهم إذا قطعوا إنما يبيعون الأول فيحمل الناس على تلك السنة اه‍.
فرع: إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه من ثمن ما باع به وأعطاه نصف الثمن منع ذلك لأنه بيع لا يجوز اه‍. من أسئلة ابن رشد. اه‍ من المسائل الملقوطة ص: (كعبدي رجلين بكذا) ش: هذا نحو عبارة ابن الحاجب. قال في التوضيح: يصدق على ثلاث صور إذا كان لكل منهما عبد، أو لأحدهما عبد والآخر مشترك، أو هما مشتركان بينهما على أجزاء متفاوتة مختلفة في العبدين. قال: ولا يدخل في كلامه ما إذا كانا مشركين بينهما على السواء لأنه جعل العبدين مثلا لمجهول
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست