مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٨٥
قلت: وانظر إذا مات البائع أو باع لغيره والظاهر أن ذلك لازم للورثة، وأما المشتري فإن علم بذلك قبل الشراء فلا كلام له، وإن لم يعلم به فهو عيب له الرد إن لم يرض به.
تنبيه: قال المشذالي: ولو طرأ شئ في نفس موضع الحمل المشتري مع صحة بناء جميع الحائط لما لزم رب الحائط شئ ويقال لمن له حمل الجذوع: أصلح موضع حملك أو دع لأنه ملك الموضع، ويترتب على ذلك أحكام الملك من الهبة والميراث والله أعلم ص: (وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا) ش: يعني أن من شرط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فإن جهل الثمن أو المثمون لم يصح البيع، وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فسد البيع. وصرح بذلك الشارح في الكبير وهو ظاهر التوضيح أيضا. وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع يحيى من جامع البيوع وفي رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الصلح: لا يكون البيع فاسدا إلا إذا جهلا معا قدر المبيع أو صفته، أو جهل ذلك أحدهما وعلم الآخر بجهله وتبايعا على ذلك. وأما إذا علم ذلك أحدهما وجهل الآخر ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد وإنما هو في الحكم كبيع غش وخديعة، يكون الجاهل منهما إذا علم مخيرا بين إمضاء البيع أورده ولم يذكر في ذلك خلافا. وقال في أول كتاب القسمة من المدونة: ومن باع من رجل مورثه من دار، فإن عرفا مبلغه جاز وإن لم يسمياه، وإن جهله أحدهما أو كلاهما لم يجز. وإن ورث رجلان دارين فباع كل واحد من صاحبه نصيبه في إحداهما بنصيب الآخر في الأخرى، فإن عرف كل واحد نصيبه وما هو نصيب صاحبه جاز وإن لم يسمياه، فإن جهل أحدهما مبلغ حقه منهما لم يجز كما لا يجوز صلح الزوجة على مورث لها في دار لا تعلم مبلغه اه‍. ثم قال في أثناء كتاب القسمة: وإذا ورثا نخلا وكرما لم يعرفاه ولا رأياه أو عرف ذلك أحدهما فرضيا أن يأخذ أحدهما الكرم ويأخذ الآخر النخل لم يجز ذلك إلا أن يكونا قد رأيا ذلك أو وصف
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست