مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٩٥
لحما عوضا عن الأرطال المستثناة لم يجز ذلك. هكذا ذكر ابن يونس عن ابن المواز عن أشهب. قال ابن عرفة: لأنه بيع لحم بحيوان. وقال ابن الحاجب: ولا يأخذ منه لحما على الأصح. وأنكر ابن عرفة عليه مقابل الأصح فقال: ومقابل الأصح قول ابن الحاجب: ولا يأخذ منه لحما لا أعرفه. وتقريره ابن عبد السلام برواية مطرف لا يتم لأنها في المرض لا مطلقا وصحته كفوته.
قلت: يشير إلى ما رواه مطرف عن مالك فيمن اشترى جزورا مريضة واستثنى البائع من لحمها أرطالا يسيرة فتركها حتى حت أنه لا يجبر على ذبحها ويعطيه مثل اللحم الذي استثنى. قال ابن عرفة: واعتذر المازري بأن صحته كفوته. ونقل في التوضيح هذه الرواية وزاد أنه إذا ماتت فهو ضامن لما استثنى عليه منها، وإن صحت فعليه شراء ما استثنى عليه أو قيمته ولا يجبر على الذبح لأنه كان ضامنا لما استثنى عليه.
فرع: اختلف هل للبائع أن يبيع ما استثناه بغير اللحم أو بلحم غير ذوات الأربع؟
حكى في التوضيح فيه قولين، بناهما على أن المستثنى مبقي أو مشتري. ونقلهما في الكبير وحكاهما ابن عبد السلام إجراء على القولين فيمن باع صبرة واستثنى منها كيلا، فهل يجوز له بيع ما استثناه بناء على أن المشتري مبقي، أو لا يجوز له بيعه بناء على أنه مشتري فيدخله بيع الطعام قبل قبضه؟
قلت: وفي إجراء القولين في مسألة الشاة نظر، لأنا وإن قلنا: إن المستثنى مبقى فلا يجوز له هنا بيع الأرطال لأنه تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة، فالصواب المنع هنا وبهذا يظهر لك وجه منع أخذ لحم غيرها فتأمله والله أعلم ص: (وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث) ش: ذكر القدر يدل على أنه أراد كيلا قدر الثلث لا الجزء كما قاله ابن غازي. والأصل في استثناء كيل من الثمرة أو الصبرة المنع أما الثمرة فلأنه لا يجوز للشخص أن يبيع ثمرة حائطه آصعا معلومة إلا إذا كان المشتري يأخذه على حاله إن بسرا فبسر وإن رطبا فرطب، وأما إن
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست