لهما اه. قال أبو الحسن: ليس في الأمهات أو كلاهما. ونقله أبو سعيد من مسألة الغائب.
وقوله: لم يجز في الأمهات لا خير فيه. واختلف فيما إذا جهله أحدهما هل هو بيع فاسد أو حكمه حكم الصبرة إذا علم البائع كيلها دون المبتاع؟ قال ابن رشد: وأرى حكمه حكم الصبرة وهذا على ما في الأمهات إذا جهله أحدهما. الشيخ: ولا ينبغي أن يختلف فيه وأن حكمه حكم الصبرة اه. ونقله ابن ناجي إلا قوله: ولا ينبغي أن يختلف فيه.
قلت: وظاهر كلام المدونة أنه فاسد خصوصا على اختصار أبي سعيد فإنه جمعه مع جهلهما معا. ولا خلاف في فساد البيع بذلك. وأشار المشذالي وغيره إلى حكاية القولين في ذلك، ولعل المصنف اعتمد على المدونة واختصار أبي سعيد فيحمل كلامه على إطلاقه، ويؤيد ذلك مسألة العبدين الآتية كما سيأتي ويكون كلامه موافقا لاحد القولين لكنه خلاف ما اختاره ابن رشد وجزم به والله أعلم. ونص كلام المشذالي في كتاب القسمة: وإن جهل أحدهما المسألة.
قلت: وصوبه ابن محرز وغيره وزعم غير واحد من المغاربة أن القولين في جهل أحد المتبايعين يقومان من مواضع من المدونة منها هذه ومسألة الصبرة اه. وفي المدونة مواضع متعددة في أواخر كتاب الشفعة، وفي كتاب الصلح، وفي كتاب الغرر وفي السلم الثالث نحو ما تقدم من كلامه، وأشار الشيخ أبو الحسن إلى حملها كلها على ما تقدم والله أعلم.
تنبيه: قد صرح المصنف في التوضيح في شراء الغائب بأنه إذا انعقد على الالزام وسكتا عن شرط الخيار فالبيع فاسد. فيظهر أنه مخالف لكلام ابن رشد، والظاهر أنه ليس بمخالف بل يحمل على ما إذا علم البائع بأن المشتري يجهل المبيع والله أعلم.
فرع: إذا وقع في الوثيقة وعرفا الثمن والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل لم يكن له قيام ولا يمين، فإن سقطت هذه اللفظة لم يصدق أيضا مدعي الجهل إلا أن يدعي علم صاحبه بجهله على وجه يمكن فتجب اليمين عليه أنه ما علم بجهله، فإن نكل ورد اليمين عليه حلف لقد جهل ما باعه أو ابتاعه ويفسخ البيع، وإن لم يدع على صاحبه بجهله لم يكن له عليه يمين. نقله في المتيطية وابن سلمون. وقال في نوازل ابن رشد: سئل عمن باع أملاكه وهو غائب عنها يعلم أنه لم يدخلها قط وانعقد عليه أنه يعرف قدرها وكل من في الموضع يشهد بأنه لم يدخلها قط ولا يعرف قدرها ولا مبلغها ولا يحوزها قبل الابتياع ولا بعده. فقال: إذا انعقد عليه ذلك فلا يلتفت إلى دعواه ولا يكون له في ذلك قيام إلا أن يدعي أن المبتاع يعلم ذلك فيجب له عليه اليمين اه. فظاهره يقتضي أن اليمين تتوجه إذا ادعى عليه أنه يعلم بجهله ولو كان في الوثيقة أنه عرف ذلك خلاف ما تقدم عن المتيطية، أو يقال: إنما وجه اليمين عليه مع انعقاد ذلك عليه في الوثيقة للقرينة الدالة على صدق