(والعبد الجاني على مستحقها) ش: لو قال: والعبد الجاني على مستحقها إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش ورجع المبتاع به وبثمنه إن كان أقل وحلف السيدان ليس عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده أو أخذ ثمنه لكان أوضح.
فروع: الأول: قال في المدونة: ومن جنى عبده جناية فقال: أبيعه وأدفع الأرش من ثمنه، فليس له ذلك إلا أن يضمن وهو ثقة مأمون أو يأتي بضامن ثقة فيؤخر اليومين ونحوهما وإلا فداه أو أسلمه. وإن باعه ودفع إلى المجني عليه دية الجرح جاز بيعه وإلا لم يجز. قال أبو الحسن: قوله: يضمن أي يلتزم ذلك وذلك خيفة أن يموت. ثم ذكر عن اللخمي قولا آخر أن للسيد بيعه قال: وهو أحسن. ثم قال: وقوله: وإن باعه أي بادر للبيع. وقوله: جاز أي مضى، وقوله: وإلا لم يجز أي لم يمض.
الثاني: قال المشذالي: قال الوانوغي عن ابن عبد السلام: لو اشترى رجل سلعة ولم يدفع ثمنها وهو ملئ، فهل يجوز له بيعها بغير رضا البائع أو لا بد من رضاه خوف فلس المشتري يجري الامر فيها على هذه المسألة إن كان مليا جاز؟ قال ابن عرفة: لا يجري عندي لاختلاف المتعلقين لأن الجناية تعلقت بعين العبد ولذا تسقط بموته والثمن بذمته انتهى والله أعلم.
الثالث: قال في المدونة: وإذا ولدت الأمة بعد الجناية لم يسلم ولدها معها إذ يوم الحكم يستحقها المجني عليه وقد زايلها الولد قبله ولكن تسلم للجناية بمالها، وهو قول أشهب في الولد والمال انتهى.
الرابع: قال فيها أيضا: وإن جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم فإن