هذه المسألة تشبه المعلوم جملة والمجهول تفصيلا لكن باعتبار المثمن. وقد تقدم أنه لا يجوز بيع رطل من شاة قبل سلخها لكن أجاز مالك هذه على وجه الاستثناء بشرط اليسارة، وإلى هذا رجع مالك. وما ذكره من التحديد بأربعة أرطال هو الذي في أكثر روايات المدونة. وفي رواية ابن وضاح ثلاثة أرطال، وعن ابن المواز جواز الخمسة والستة، وفي بعض الروايات جواز استثناء قدر الثلث وعليه حمل أبو الحسن المدونة فقال في قولها: وإن استثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز. الشيخ: يعني أو خمسة أو ستة أو أكثر ما لم يبلغ الثلث يدل عليه قوله بعد ولم يبلغ به مالك الثلث اه. ثم قال في قولها: ثم رجع فقال: لا بأس به في الأرطال اليسيرة مثل الثلث فأدنى. عياض: كذا هي بضم التاء الأولى في روايتنا وفي كثير من النسخ وهو ظاهر مراده لقوله: أو دون ذلك. وقاله أشهب. وعند ابن وضاح: مكان الثلث الثلاثة اه. وظاهر كلام المصنف إن هذا خاص بالشاة ولم يبين مقدار ما يستثنى من البقرة والناقة. ولما ذكر ابن عرفة الخلاف في الشاة قال: واستحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع وكبره كالشاة والبقرة والبعير اه.
قلت: أما على ما حمل عليه أبو الحسن المدونة فلا شك أن ثلث كل بحسبه وينبغي أن يعتبر ذلك على غيره من الأقوال.
فرع: قال في المدونة: ولا يجوز أن يستثنى الفخذ أو البطن أو الكبد. قال ابن عرفة:
قال اللخمي: هذا على منع استثناء الأرطال اليسيرة وعلى الجواز يجوز، وتبعه المازري ونقله عياض ولم يتعقبه. قال ابن عرفة: ويرد بأن الغرر في معين أشد منه في شائع لجواز اختصاص المعين بصفة كمال أو نقص دون الشائع، لكن في الكافي رواية بالجواز وعبر عن رواية المنع بالكراهة اه.
قلت: ما ذكره عن اللخمي والمازري وعياض قاله ابن يونس، وما رد به ابن عرفة عليهم ظاهر، ومذهب المدونة المنع فلا يجوز استثناء عضو معين من الحيوان والله أعلم.
فرع: قال في المدونة: ولا بأس باستثناء الصوف والشعر. قال ابن يونس: لا خلاف أنه جائز. قال أبو الحسن: قال اللخمي: إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة، وانظر إذا اختلف البائع والمشتري في الموضع الذي يأخذ منه الأرطال المستثناة من الشاة والظاهر أنه يجري على السلم ص: (ولا يأخذ لحم غيرها) ش: يعني إذا اصطلحا على أن يعطي المشتري للبائع