مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٩٦
شرط بقاءه إلى أن تتغير صفته فلا يجوز. قاله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب. ولا يجوز أن يبيع من ثمر قد أزهى آصعا معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها ثمرا اه‍. وستأتي المسألة في باب السلم إن شاء الله. وأما الصبرة فلان الجزاف إنما جاز بيعه لدفع مشقة الكيل عن البائع، فإذا استثنى كيلا فلا بد من الكيل فلم يقصد بالجزاف إلا المخاطرة، وأكثر الفقهاء على منع استثناء الكيل قليلا كان أو كثيرا من الصبرة والثمرة، وأجازه مالك وفقهاء المدينة فيما كان قدر الثلث فأقل، ومنعوه فيما زاد لكثرة الغرر والله أعلم.
فرع: ومثل استثناء قدر الثلث إذا باع كيلا من صبرة قدر ثلثها فأقل ثم أراد أن يبيع باقيها قبل أن يكيل منها ما باعه. نقله ابن عرفة من سماع عيسى.
فرع: وعلى الجواز في الثمرة فقال أشهب: يجوز كان ذلك رطبا أو بسرا أو ثمرا. قال في التوضيح: وهو ظاهر على أن المستثنى مبقى وفيه نظر على أنه مشترى.
قلت: أكثر هذه الفروع مبني على أن المستثنى مبقي فدل ذلك على أنه الراجح من القولين ووجهه ظاهر. وفي جعل المستثنى مشترى نظر، ونقل الباجي: هذا الفرع عن أصبغ على أنه المذهب، وعلله بأنه مبقى ولم يحك خلافه.
فرع: فإن كانت الثمرة أنواعا واستثني من نوع منها أكثر من ثلثه وهو دون ثلث الجميع فاختلف فيه بالإجازة والمنع. وأخذا ابن القاسم وأشهب بالمنع. وقال في الشامل: إنه الأصح.
فرع: فإن باع الثمرة أو الصبرة ولم يستثن منها شيئا ثم أراد بعد ذلك أن يشتري منها شيئا لم يجز له أن يشتري إلا قدر ما كان له أن يستثنيه. قاله في الموطأ في الصبرة والثمرة
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست