مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٨٠
سيده مخير، إما أن يفديه بدياتهم أجمع وإلا أسلم إليهم العبد فتحاصوا فيه بقدر مبلع كل جناية واحد منهم، ولو فداه ثم جنى فعليه أن يفديه ثانية أو يسلمه. انتهى جميع ذلك من كتاب جنايات العبيد. ووجهه أن الجنايات إنما ينظر فيها يوم الحكم. اللخمي: وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه يخير المجني عليه أولا إما أسلمه أو فداه والله أعلم.
ص: (ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ورد لملكه) ش: أتى المصنف بهذه المسألة هنا لأن البائع لا قدرة له على تسليم المبيع لأجل اليمين المتعلقة به، ولا خصوصية لحلفه بالضرب بل إذا حلف بحرية عبده أو أمته وكانت يمينه على حنث فإنه يمنع من البيع ومن الوطئ.
فروع: الأول: قال أبو الحسن عن ابن يونس: لو لم ينقض البيع حتى ضربه عند المبتاع فقيل: يبر وقيل: لا يبر. ونقلهما الرجراجي بلفظ: فإن مكنه المشتري من الضرب في ملكه فهل يبر أو لا؟ قولان قائمان من المدونة منصوصان في المذهب. ولو كاتبه ثم ضربه قال ابن المواز يبر وقال أشهب: لا يبر ويمضي على كتابته ويوقف ما يؤدي فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا وأخذ كل ما أدى وإن عجز ضربه إن شاء. وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله نقله أبو الحسن.
الثاني: حكى في المدونة عن ربيعة أنه إذا حلف ليجلدن عبده مائة سوط فإنه يوقف حتى ينظر أيجلد أم لا. قال ربيعة ومالك: وإن حلف ليجلدنه ألف سوط عجلت عتقه. قال الشيوخ: قول ربيعة في الأولى وفاق أيضا لقول مالك. ونقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إذا حلف ليجلدنه مائة فقد أساء ويترك وإياه، وإن حلف على أكثر من ذلك مما فيه التعدي والشنعة فيعجل عتقه. وقال أصبغ: إن المائة من التعدي. قال ابن حبيب:
وبالأول أقول. نقله أبو الحسن. ونقل أبو الحسن عن أبي إسحاق أن السيد يصدق أن العبد حصل منه ذنب يقتضي الأدب، ولو أقر أنه يضربه ظلما بغير سبب لوجب أن يعتق عليه.
قال: ومثله للقابسي. وتأول أبو محمد أنه يمكن من ضربه بغير ذنب إذا كان يسيرا قال:
واستبعده ابن رشد.
الثالث: قال أبو الحسن: فإن تجرأ وضربه ما لا يجوز فإنه لا يعتق عليه ولكنه يباع عليه إلا أن يكون ضربا فظيعا فيعتق بالمثلة.
الرابع: حلف ليضربنه ما لا يجوز وباعه رد المبيع من باب أحرى إلا أنه لا يرد لملكه
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست