وإنما يرد للعتق، ولذا قال المصنف: ورد البيع في لأضربنه ونحوه. ورد لملكه إن أجاز لكان أحسن وأشمل والله أعلم. وما ذكر من أنه يرد لملكه إذا حلف ليضربنه ما يجوز هو المشهور، ومقابله لابن دينار أنه ينقض البيع ويعتق عليه قال: ولا أنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز وضعف بأنا ننقض البيع للكتابة والتدبير.
الخامس: قال في المدونة: إذا مات السيد قبل أن يضربه عتق عليه في ثلثه.
السادس: إن كانت يمينه على بر نحو: إن ضربته فهو حر. لم يمنع من البيع ولا من الوطئ. قال في أوائل كتاب العتق من المدونة: ومن حلف بعتق عبده لا فعلت كذا أو لا أفعل كذا، فهو على بر ولا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من البيع والوطئ، وإن مات لم يلزم ورثته عتق. ولو قال إن لم أفعل أو لأفعلن فهو على حنث ويمنع من البيع والوطئ ولا أمنعه من الخدمة، فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه في الثلث إذ هو حنث وقع بعد الموت انتهى.
زاد أبو الحسن عن اللخمي: ولا أمنعه الخدمة ولا الاستئجار.
السابع: إذا كانت يمينه على حنث وضرب أجلا فإنه يمنع من البيع ولا يمنع من الوطئ. قال في المدونة: وإن قال: أمتي حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل أو إن لم يفعل فلان كذا إلى أجل سماه فهو على بر. قال مالك: ولا يمنع من الوطئ في الاجل ويمنع من البيع لأنها مرتهنة فيهن ولو باعها رددت البيع ولم أقبل منها رضاها بالبيع. وروي لمالك: يمنع من الوطئ كمنعه من البيع. قال ابن يونس: لو لم يرد البيع حتى مضى الاجل ولم يفعل ما حلف عليه لم يرد البيع لأنه بمضي الاجل حنث وليست في ملكه فارتفعت عنه اليمين فيها فلا ترد إذ لا ترد إلى أمر يترقب فيه بره أو حنثه انتهى. قلت: وعلم منه أن الأمة والعبد قبل رد البيع في ملك المشتري وضمانه وهو ظاهر والله أعلم. ص: (وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع) ش: إنما نبه على هذه وما بعدها لئلا يتوهم أنها مما لا يقدر فيه على تسليم المبيع ص: (إن انتفت الإضاعة وأمن كسره) ش: قال عياض إثر كلام المدونة في هذه المسألة:
معناه عند شيوخنا إن قلع مأمونا ولو كان يخشى كسره لم يجز وكذلك قالوا: إنما هذا إذا كان يمكن تدعيم البناء وتعليقه، ولو كان لا يمكن نزعه إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض الذي لا يجوز انتهى. وقال في التوضيح: إن انتفت إضاعة المال فإن إضاعته لا تجوز كما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلا بهدم الغرفة التي فوقه لأن ذلك من الفساد. اللخمي: