مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٨٣
الحاجب من عليه النقض. والمنصوص لمالك أنه على البائع. وذكر المازري عن بعض الأشياخ أنه استبعده. قال: ولا وجه لاستبعاده انتهى. وهذه المسألة في كتاب الغرر من المدونة ونصها على اختصار ابن يونس قلت: فإن اشتريت عمود رخام عليه بناء للبائع، أيجوز هذا الاشتراء وأنقض العمود إن أحببت؟ قال: نعم وهذا من الامر الذي لم يختلف فيه أحد علمته بالمدينة ولا بمصر. قال في غير المدونة: وقلع العمود على البائع. وحكى عن القابسي أن معنى ذلك أن على البائع أن يزيل ما فوق العمود ليصل المبتاع إلى قبضه، وكذلك قال غيره من فقهائنا. وما أصابه بعد ذلك في زواله من سكر أو غيره فهو من المبتاع انتهى. وقال في التنبيهات: قوله: وأنقض العمود ظاهره أن نقضه على المشترى. وقال بعد هذا الكلام في مسألة بائع نصل السيف المحلى وجفنه وينقض صاحب الحلية حليته فجاء من هذا أن النقض على البائع. فجعل بعضهم هذه تفسيرا للأولى، وأن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيم أو الهدم إذ عليه تخليصه للمشتري ويتولى المشتري بعد هذا قلعه ورفعه. وقد قيل: في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع أو المشتري كبيع الصوف على ظهور الغنم، والعلو فوق السفل، والثمرة في رؤوس الشجرة على من جداد ذلك وقلعه؟ قالوا:
وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمود أو الحلية التي على النصل فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم، وكون نقض العلو على المشتري أبين لتخلصها مما تحتها، وكون نقض الحلية والسيف والعمود على البائع أبين لارتباطها بما بقي له في ذلك انتهى. وقوله:
وكون نقض الحلية يريد في مسألة بيع السيف، وأما لو باع الحلية دون النصل فالذي جزم به ابن يونس أن نقضها على المشتري، وكذلك في مسألة شراء الصوف على ظهور الغنم والثمرة في رؤوس الشجر جعل النقض على المشتري. وقال في الشامل: وقلعه على بائعه.
وقيل: إنما عليه نقض بنائه فقط، وما أصابه في قلعه فمن المبتاع. وبيع نصل سيف دون حليته ونقضها على البائع وبالعكس على المبتاع على الأصح كجز صوف بيع على ظهور الغنم وجداد ثمر في رؤوس نخل جزافا فيهما وقيل على البائع اه‍. وتفسير الشارح قول المصنف ونقضه البائع بقول اللخمي وإزالة البناء على البائع يوهم أنه حمله على القول الثاني.
فرعان: الأول: انظر قولهم: وما أصابه في قلعه فمن المبتاع هل هو مفرع على القول الثاني، أو هو فرع مستقل مفرع على القولين؟ وهذا الذي يظهر من كلام اللخمي وابن عبد السلام وابن عرفة المتقدم فتأمله والله أعلم ولم أر من صرح به.
الثاني: من دعا في مسألة السيف والحلية إلى تخليص ملكه فذلك له كما يؤخذ من لفظ التهذيب، وظاهر كلام الام أنه لا ينقض إلا برضاهما. قال في التنبيهات: وليس ذلك بمراد بل المعنى أن من دعي منهما إلى تخليص ملكه فذلك له، وقوى ابن عرفة ما في الام
(٨٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست