الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢٥
تنبيه: إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذهما البائع على المشهور. وقيل: إنها تفوت بالإبار، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال. قاله في التوضيح ص: (إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة)
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيوع كتاب البيوع
3
2
فصل في علة طعام الربا
197
3
فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده
267
4
فصل في العينة
293
5
فصل في الخيار
301
6
فصل وجاز مرابحة... الخ
432
7
فصل في تناول البناء والشجر والأرض وتناولتهما
443
8
فصل في اختلاف المتبايعين
467
9
كتاب السلم باب
476
10
فصل في القراض
528
11
باب الرهن
537
12
كتاب التفليس باب التفليس
588
13
كتاب الحجر باب الحجر
631
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org