مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢٢
المقدمات: وهذا على أن الرد بالعيب نقض بيع وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق اه‍. وهذا غير ظاهر لأن ابن رشد لم يقل هذا في هذه المسألة وإنما قاله في الفرع الذي حملنا عليه كلام المصنف وهو ما إذا رد ثم فلس. وأما في هذه المسألة وهي ما إذا علم بالفلس ثم رد على المفلس فينبغي أنه لا يكون أحق بها فتأمله. وأما قول المصنف: وإن أخذت عن دين فلو قال: وإن أخذت بالنقد كان أبين لأن الذي يفرق بين النقد والدين في مسألة البيع الفاسد يقول: إذا بيعت بالنقد يكون أحق، وإذا بيعت بالدين لا يكون أحق، على أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة كما قال ابن غازي، وإنما ذكروا التفرقة في مسألة البيع الفاسد اللهم إلا أن يحمل كلام المصنف على القول الأول في كلام ابن رشد، وهو أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها، ويكون التشبيه في كلامه راجعا لأصل المسألة فتحسن المبالغة حينئذ، ويكون المعنى أن الراد للسلعة بالعيب أحق بها ولو كان أخذها عن دين ولم يشترها بالنقد، وهذا هو المتبادر من حل ابن غازي للمسألة فتأمله والله أعلم. ص: (لا بفداء الجاني) ش: قال ابن الحاجب: ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليس في ذمة المفلس.
ابن عبد السلام: يعني أن العبد إذا جنى عند المشتري جناية ثم فلس المشتري فالحكم في هذا العبد كالحكم إذا كان رهنا ثم جنى، وإنما يفترق الحكم في محاصة السيد خاصة لأن البائع لا يحاص هنا ويحاص في مسألة الرهن، لأن الدين الذي أراده في مسألة الرهن كان في ذمة المشتري والجناية لم تكن في ذمة المشتري وإنما كانت في رقبة العبد فلا يرجع به البائع على المشتري، وهو مراد المؤلف بقوله: ولا يحاص الخ اه‍. ص: (ونقض المحاصة إن رد بعيب) ش: الأولى أن تكون هذه مستقلة ويكون قوله: وردها من تعلقات قوله: والمحاصة بعيب سماوي كما نبه عليه الشيخ عبد العزيز التكروري وابن الفرات وابن
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست