عند المبتاع في الموت والفلس، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من أي قسم هي اه. وفي بعض ما ذكره نظر اه. فتأمله والله أعلم.
فرع: إذا قيم على الفلس فوجد بعض الناس سلعة له فأراد أخذها فخاصمه المفلس في عينها فوقفت السلعة ثم مات المفلس فقال في كتاب الهبات من المدونة: إن ربها أحق بها إن ثبتت ببينة اه.
فرع: قال الفاكهاني في شرح العمدة في باب الرهن: حيث يكون البائع أحق بسلعته، هل يفتقر أخذها إلى حكم حاكم أو يستبد بأخذها؟ لا أعلم لأصحابنا فيها نصا، وظاهر الحديث يدل على الاستبداد اه.
قلت: إن سلم الغرماء له أخذها لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن لم يسلموا له ذلك فلا بد من حكم حاكم وهو ظاهر والله أعلم. ص: (وآبقا ولزمه إن لم يجده) ش: هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس. قال ابن رشد: قال أصبغ: ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد لأنه دين بدين وخطار وهو