مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢١
والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليس أحق بما فيها. ونقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في مكري الدابة أحق بما حملت. ص: (وراد لسلعة بعيب) ش:
يعني أن من اشترى سلعة فردها بعيب ففلس البائع قبل أن يأخذ المشتري به الثمن فوجد المشتري السلعة التي ردها بعيب قائمة بيد المفلس فإنه لا يكون أحق بها بناء على أن الرد بالعيب نقض بيع. وقيل: هو أحق بها بناء على أنه ابتداء بيع. كذا في المقدمات وقال الشارح: المعنى أن من اشترى سلعة ثم اطلع بها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس، فإن له ردها ولا يكون أحق بها. ونحوه في ابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب. والراد السلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن، وهذا الفرع الذي ذكره الشارح والمصنف في التوضيح تبعا لابن رشد، ذكره ابن رشد من باب أحرى، والموجب لحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب على هذا المعنى أنه ذكر هذه المسألة بعد قوله: وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع قولان، وفي بعض النسخ ثالثها في النقد دون العين. فلما كان المعنى في هذه المسألة أنه إذا فسخ البيع هل يكون المشتري أحق بالسلعة حتى يستوفي منها ما دفعه أم لا؟. ناسب أن تحمل المسألة الأخرى على أنه إذا اطلع المشتري على عيب فأراد أن يرد السلعة بسبب ذلك العيب ويتمسك بها حتى يستوفي منها ما دفعه، فهل له ذلك أم لا؟ فقال: لا يكون له ذلك في مسألة الرد بالعيب. ولهذا قال المصنف إثر الكلام المتقدم: ولم يجر في هذه من الخلاف ما جرى في التي قبلها لأن المشتري ها هنا مختار للرد بخلاف الأولى فإنه مجبر عليه. ثم قال في التوضيح: قال في
(٦٢١)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»
الفهرست