مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦١٧
أن المازري قال: يجري فيها قولان. وجزم هناك في المختصر بكلام اللخمي فقال: إلا أن أثبت عدمه فتأمله ذلك والله أعلم، ونبه على هذا ابن غازي ص: (وأخرج لحد) ش: تصوره ظاهر.
فرع: إذا وجبت عليه دعوى هل يخرج ليسمعها أم لا؟ ظاهر كلام ابن بطال أو صريحه في كتاب المقنع في باب الحكم على المسجون أنه لا يخرج ونصه: قال ابن كنانة فيمن سجنه الامام وللناس عليه ديون، هل يسمع الامام بينة خصمه ومن يزكيهم ويقضى عليه؟ قال: يأمر الامام أن يوكل من يخاصم له ويعذر إليه، فإن أبى أن يوكل يقضى عليه إذا شهدت البينة وزكوا بعد أن يعذروا إليه، فإن حضر خروج خصمه إلى سفر أو مرض أو خشي فراقهم أشهد على شهادتهم اه‍. وأصله في النوادر في كتاب الأقضية الثاني. وقوله: وإن حضر الخ يعني قبل الاعذار إلى المسجون. وما ذكره في هذا الباب مخالف لما ذكره بعد هذا في باب نظر القاضي في مال الغيب والحبس فيها من أنه يخرج ونصه: ويخرج القاضي المحبوس في الدين إذا خوصم في مال الآخر حتى يثبت، فإن ثبت عليه مال آخر وكتب به عليه كتبه القاضي أنه محبوس بذلك أيضا اه‍. ونحوه للمازري ونصه: لو سلم الكفيل الغريم وهو محبوس في حبس القاضي فإن هذا التسليم يسقط الكفالة لكون المتكفل له يتمكن من طلبه وهو في الحبس ومحاكمته عند القاضي الذي حبسه حتى يمكنه من حقه ويقضي بذلك على المحبوس، وإن وجد حبسه زاد في مقدار أمد الحبس لأجل هذا الطلب الثاني بحسب ما يقتضيه الاجتهاد اه‍. والله أعلم.
(٦١٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست