ابن المواز عن ابن القاسم، ذكره في مسألة غلق الرهن فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه والله أعلم. ص: (وقضى بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضى) ش: يعني أن المديان إذا دفع الحق لصاحبه وأراد أخذ الوثيقة أو تقطيعها فإنه يقضى له بذلك إن امتنع رب الدين من ذلك. قال الشيخ أبو الحسن الصغير في آخر كتاب المديان عند قول المدونة: ومن أمر رجلا يدفع إلى فلان ألف درهم، قال عني أو لم يقل، ثم قال الآمر كانت لي دينا على المأمور وأنكر المأمور وقال بل أسلفته إياها، فالقول قول المأمور. قال أبو إسحاق: إلا أن يعلم أن مثله لا يملك هذا القدر لعدمه وفلسه. ويؤخذ من هذه المسألة من اقتضى دينا لا يلزمه أن يدفع الوثيقة لغريمه المطلوب خوف دعوى السلف. وقال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن دينار: يجبر على دفعها وتقطع. قال ابن الهندي: ولا يبرأ بدفعها إلى الغريم إذا قام
(٦٢٧)