مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢٣
غازي والله أعلم. ص: (وردها والمحاصة بعيب سماوي) ش: يريد وله أن يتمسك بها ولا شئ له بسبب العيب الحادث عند الفلس. نص على هذا ابن الحاجب وشارحاه. قال ابن الحاجب: فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله ردها ويحاص إن حبسها ولا شئ له. ابن عبد السلام: يعني فلو وجد البائع سلعة بيد المشتري بعد التفليس فأخذها منه ثم اطلع على عيب حدث عنه المشتري، فللبائع رد السلعة على المشتري ويحاص بثمنها، وله أن يتمسك بها ولا شئ له بسبب العيب الحادث عند المشتري، ولعل هذا كالمتفق عليه اه‍. ونحوه في التوضيح. وعلى هذا ففي قول الشارح في الوسط يعني: إن البائع إذا أخد سلعته فوجدها قد تعيبت عند المفلس عيبا سماويا فإن له أن يحاص الغرماء بأرش العيب إن شاء، وإن شاء ردها وحاص بجميع الثمن نظر لأنه مخالف لما تقدم ومشى في شامل على ما في شرحه والله أعلم. ص: (ورد بعض ثمن وأخذها) ش: أي إذا قبض بعض ثمن المبيع ثم فلس المشتري فللبائع أن يرد البعض الذي قبضه ويأخذ سلعته وله أن يحاص بالباقي. فإن تعدد المبيع كما لو باع عبدين بعشرين دينار فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده وفلس فأراد البائع أخذ العبد الثاني منهما، فليس له أخذه إلا أن يرد من العشرة التي اقتضاها خمسة، لأن العشرة الأولى كانت مقبوضة عليهما. وهذا إن كانت قيمتهما بعداء
(٦٢٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست