كلامه يقتضي أن ذلك في كلام ابن رشد فقط وليس كذلك، بل كلام الباجي شامل له أيضا والله أعلم. ص: (وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث أو موصى له على مثله) ش: تصوره ظاهر.
فرع: فلو بيع بعض مال المفلس وبعض الغرماء حاضر وقسمت التركة وصاحب الدين حاضر، فنقل الشارح عن بعض الأشياخ في مسألة المفلس الاتفاق على أنه إذا كان الغريم حاضرا أنه لا يرجع على أحد منهم بشئ. ونقل ابن رشد في ذلك خلافا. قال في العتبية في