مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٧
خلافا قال في سماع محمد بن الحسن من جامع البيوع: إنه لا خلاف في أنه لا يجبر على الاسلام ص: (والصغير على الأرجح) ش: إنما كرره والله أعلم ليفيد أن الراجح من التأويلين المنع مطلقا أي سواء كان على دين مشتريه أو لم يكن، لكن لو قال: على الأصح لكان مشيرا لترجيح القاضي عياض فإنه لم يوجد في ابن يونس في ذلك ترجيح. وكذلك قال ابن غازي: إنه لم يقف عليه لابن يونس في مظنته في كتاب التجارة إلى أرض الحرب ص:
(وشرط المعقود عليه طهارة) ش: لما فرغ رحمه الله من الكلام على الركن الثاني من أركان البيع أتبعه بالكلام على الركن الثالث الذي هو آخر الأركان وهو المعقود عليه وهو الثمن والمثمون، وعبر عنهما بلفظ واحد كما فعل في العاقد. فأركان البيع في الحقيقة خمسة: الدال على الرضا والبائع والمشتري والثمن والمثمون. لكن لما كان الثاني والثالث حكمهما واحدا من قول أو فعل. عبر عنهما بلفظ واحد. وكذلك الرابع والخامس فصار ثلاثة بهذا الاعتبار. وقال الشارح في الكبير: المراد بالمعقود عليه المثمون وهو غير ظاهر، وجعل ما ذكرناه أولا من أن المراد بالعاقد البائع والمشتري احتمالا وهو المتعين. وزاد بعضهم ركنا سادسا فقال: السادس نفس العقد ويعني به الهيئة الحاصلة من مقارنة الايجاب للقبول وصدورهما من المتعاقدين والله أعلم. وذكر المصنف للمعقود عليه خمسة شروط، واحترز بكل شرط عما يقابله: الأول الطهارة واحترز به من النجس ولا يريد العموم في كل نجس بل ما نجاسته ذاتية كالعذرة والزبل، أو كالذاتية وهو ما لا يمكن تطهيره كالزيت المتنجس وشبهه على المشهور، وصرح به ابن عطاء الله في كتاب الطهارة. وأما إذا كانت نجاسته عرضية فلا اختلاف في عدم اعتبارها. قاله ابن عبد السلام والمصنف. والدليل على منع بيع النجس على الوجه المذكور نهيه تعالى عن أكل المال بالباطل لأن ما كان كذلك لا تحصل به منفعة للمسلم أو تحصل به منفعة يسيرة فكأنه غير منتفع به أصلا، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل المناقض للتجارة. ألا ترى أنه أتى بعده بأداة الاستثناء فقال: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * وهي موجبة لأن يكون ما بعدها مناقضا لما
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست