مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٨
حال فهو كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه. وقال سحنون في كتاب الشرح: لا يحل بيعه ولا ملكه، وأما إذا كانت منفعته لغير الاكل فلا معنى أن يمنع من بيعه جملة، وإنما ينبغي أن يباع ممن يصرفه في غير الاكل ويؤمر أن يبيعه ممن يأكله. وقد كان ابن المواز كره أكله، فأما بيعه فلا أدري قد يشتري لغير وجه. وقال ابن الماجشون: أكله حرام انتهى. فإن كان ابن عرفة اعتمد فيما نقل عن سحنون على ما تقدم في كلام ابن رشد أعني قوله قال سحنون في كتاب الشرح: لا يحل بيعه ولا تملكه إلى آخر كلامه بعد قوله:
كالسم الذي أجمع العلماء على تحريم بيعه، فالظاهر أنه إنما هو عائد على السم ويبين ذلك كلام سحنون المتقدم في الفرع الثاني من هذه القولة، وكذلك ما نقل عن محمد من الوقف الظاهر أنه من كلام ابن رشد فتأمله والله أعلم. فالمدر فيه منفعة محرمة وهي الاكل على المشهور، وفيه منافع أخر مباحة. فإن قصدت المنفعة المحرمة منع البيع، وإن قصدت غيرها جاز والله أعلم. وقال في المتيطية: ويكره بيع الطين للاكل ولا بأس ببيعه لغير ذلك.
وقال ابن الماجشون: أكله حرام انتهى.
الخامس: قال في المتيطية: وكره شراء الدوامات وشبهها للصبيان. والمسألة في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب السلطان ونصها: سئل ابن القاسم عن الذي يعمل الدوامات للصبيان يبيعها منهم؟ قال: أكرهه له. قال محمد بن رشد: إنما كره ذلك له من أجل بيعه إياها من الصبيان ولا يدري هل أذن لهم في ذلك آباؤهم أم لا؟ إلا أنه لما كان الأظهر أنهم مطلعون على ذلك ليسارة ثمنه كرهه ولم يحرمه، ولو علم رضا آبائهم بذلك لم يكن لكراهته وجه لأن اللعب مباح لهم لا يمنعون منه. قال ذلك ابن شعبان وهو صحيح لقوله تعالى عن إخوة يوسف لأبيهم في يوسف أخيهم: * (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب) * [يوسف: 12] انتهى.
السادس: قال في رسم البيوع الأول من سماع أشهب: سئل مالك عن التجارة في عظام على قدر الشبر يجعل لها وجوه فقال: الذي يشتريها ما يصنع بها؟ فقيل: يبيعها. فقال:
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست