مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٦
ذكره عياض عن بعضهم ولم يرتضه. أو المنع من بيع الصغير من الكتابيين مطلقا أي سواء كان على دين مشتريه أو لم يكن؟ وهذا التأويل هو الذي ارتضاه عياض. وقوله: إن لم يكن معه أبوه يعني أن المنع من بيع الصغير الكتابي من الكافر إنما هو إذا لم يكن معه أبوه لأنه حينئذ يجبر على الاسلام، وأما إن كان معه أبوه فلا يمنع لأنه لا يجبر على الاسلام. وهذا حكم صغار الكتابيين، وأما صغار المجوس فإن لم يكن معهم آباؤهم فإنهم يجبرون على الاسلام ويمنع الكفار من شرائهم بلا خلاف، وإن كان معهم آباؤهم ففيهم خلاف. كذلك اختلف في الكبير من المجوس هل يجبر على الاسلام أم لا، ولم يختلف في الكبير من سبي أهل الكتاب أنه لا يجبر على الاسلام. قاله ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز. وفي معنى الكبير من عقل دينه قاله في سماع محمد بن خالد من كتاب المحاربين. ظاهر المدونة في أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب أن المجوس يجبرون على الاسلام ويمنع النصارى من شرائهم مطلقا صغيرهم وكبيرهم. ونصها: قال ابن نافع عن مالك في المجوس: إنهم إذا ملكوا أجبروا على الاسلام. ويمنع النصارى من شرائهم ومن شراء صغار الكتابيين ولا يمنعون من كبار الكتابيين. وهذا في المجوس المسبيين، أما المجوس الذين ثبتوا على مجوسيتهم بين ظهراني المسلمين فلا يجبرون على الاسلام. قاله في آخر سماع أصبغ من كتاب التجارة إلى أرض الحرب من البيان، وقبله ابن رشد وقال: إنه صحيح لأن المسبيين منهم إنما أجبروا على الاسلام من أجل أنهم لم يفقهوا دينهم ولا عقلوه لما هم عليه من الجهل فكان لم في ذلك حكم الصغار انتهى ولم يحك في ذلك
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست