مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٣
تبطل الكتابة ويباع عبدا. قاله في المبسوط ونقله ابن الحاجب وغيره والله أعلم ص: (ورهن) ش: أي لا يكفي في الاخراج أن يرهنه لأن الرهن باق على ملك الراهن، ثم بين الحكم بعدم الوقوع في القولة التي بعد هذه ص: (وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل) ش: قال في المدونة: وإذا أسلم عبد النصراني فرهنه بعته عليه وعجلت الحق إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن، فقيده بعض القرويين بما إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعنيه. ونقل في التوضيح عن ابن محرز أنه قيده بما إذا كان المرتهن عالما بإسلام العبد فرهنه على ذلك، فجمع المصنف بين القيدين فصارت المسألة على أربعة أوجه: الأول: إذا علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين الرهن فله أن يأتي برهن ثقة، وهذا صريح كلام المصنف وهو موافق لصاحب التقييدين. الثاني: إذا انتفى الأمران فإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه وعين الرهن فيعجل الحق على ما قال المصنف. وهو أيضا موافق لصاحب التقييدين. الثالث: إذا انتفى الأول دون الثاني فإن لم يعلم المرتهن بإسلامه ولم يعين الرهن فمقتضى كلام المصنف أيضا تعجيل الحق وهو موافق لكلام ابن محرز ومخالف لبعض القرويين. الرابع: إذا انتفى الثاني دون الأول بأن يكون علم بإسلامه وعين الرهن. فمقتضى كلام المصنف أيضا تعجيل الحق وهو موافق لبعض القرويين مخالف لكلام ابن محرز. وهذه الصور الثلاث داخلة في قول المصنف: وإلا عجل. وجعل اللخمي محل الخلاف إذا كان الاسلام قبل الرهن. قال: وأما إن أسلم بعد الرهن فلا يعجل اتفاقا. وتبعه في الشامل. وهذا كله إذا أراد الكافر أخذ الثمن وإلا فلو عجله لكان ذلك له. قاله في لتوضيح ص: (كعتقه) ش: الضمير راجع للعبد المرهون وليس هو خاصا بمسألة العبد الكافر إذا أسلم، بل مراده أن الراهن إذا أعتق العبد المرهون فإنه يقضى " عليه بتعجيل الدين الذي عليه إن كان موسرا،
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست