مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٤
وستأتي المسألة مفصلة في باب الرهن ص: (وجاز رده عليه بعيب) ش: قال في الكبير:
يعني فإن باع الكافر عبده المسلم أو بيع عليه فوجد به عيب جاز لمن ابتاعه أن يرده عليه.
ونحوه للبساطي. وفرضها ابن عبد السلام وابن عرفة فيما إذا اشترى المسلم عبدا كافرا من كافر ثم أسلم العبد بعد الشراء ثم اطلع على عيب. وكذا ذكر المسألة ابن رشد في سماع يحيى من التجارة لأرض الحرب. والظاهر أن الحكم في المسألتين واحد والله أعلم. وما ذكره المؤلف من الرد هو قول ابن القاسم. وقال أشهب وغيره: لا يجوز رده ويتعين الرجوع بالأرش. ص: (وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه) ش: يعني أن الكافر إذا باع عبده الكافر لمسلم فأسلم العبد في أيام الخيار، فإن كان الخيار للمسلم فإنه يمهل لانقضائه لتعلق حق المسلم بالتأخير. المازري: وهو ظاهر المدونة ص: (ويستعجل الكافر) ش: أي وإذا كان الخيار للكافر فإنه يستعجل، وظاهره سواء كان بائعا أو مبتاعا وهو ظاهر والثاني منصوص عليه ص: (كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده) ش: تشبيه في تعجيل البيع وقاله في المدونة وجهل موضعه كبعد غيبته. قاله أبو الحسن: قال: وهذا إذا لم يطمع بقدوم السيد، وأما إن طمح بقدومه انتظر يدل عليه ما في كتاب العيوب انتهى. وفهم من تقييد الغيبة بالبعيدة أنه لا يبيعه في القريبة وينتظره وصرح به في المدونة وقال كاليوم واليومين، وفي الشهادة أبو الحسن: ذكر في الكتاب في غير مواضع أن الغيبة القريبة كاليوم واليومين، وفي الشهادة كالثلاثة، وفي الأجوبة البعيدة عشرة أيام والله أعلم.
فرع: فإن بيع العبد ثم قدم السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد كان له أن يأخذه
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست