مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٠
ما فهمه الأكثر عن المدونة ولابن عبد الحكم، والكراهة على ما فهم الشيخ أبو الحسن المدونة حيث قال في قولها وكره بيع العذرة ليزبل بها الزرع أو غيره الخ. وكراهة بيع العذرة على بابها انتهى. وظاهر كلام اللخمي أن الكراهة على بابها، والجواز لابن الماجشون.
والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب في كتاب محمد. وخرج اللخمي لابن القاسم الجواز من إجازة الزبل. وتعقبه ابن بشير بأنه غير المقصود لأنه تخريج في الأصول من الفروع لأنه إنما شبه الزبل في المنع. ويمكنه لو سئل عن بيع العذرة أن يقول: لا أجيزه لأنه مجمع عليه، والزبل مختلف فيه. وأشار إلى هذا صاحب التنبيهات.
قال: ومساق قول ابن القاسم حين ساوى بينهما في النجاسة ثم أباح بيع الزبل يدل على جواز بيع العذرة إلا أن يقال: الفرق بينهما الاختلاف في نجاسته انتهى. ونقل في التوضيح هذا الفرق عن أبي عمران. قال ابن عرفة: ويفهم من كلام المازري رده بأنه لو اعتبر فارقا ما صح تخريج ابن القاسم المنع في الزبل لمالك من منعه بيع العذرة. انتهى بالمعنى وهو ظاهر. والضمير في رده عائد إلى التعقب لا بقيد كونه لابن بشير لتقدم المازري عليه.
وكذلك قال في التوضيح. وقال ابن عرفة: رد ابن عبد السلام تعقب ابن بشير بقوله: هو بناء على مراعاة الخلاف وترك مراعاته لا يوجب تخطئة الأئمة انتهى. وهو كذلك في ابن عبد السلام وقبله في التوضيح. ورده ابن عرفة بما حاصله: إن ما ذكره لا يصلح وحده دون كلام المازري المتقدم ردا لأنه يصير معنى كلام ابن عبد السلام أن ابن القاسم أجاز بيع الزبل مع كونه نجسا وألغى كون النجاسة مانعة من جواز البيع، ولم يراع دليل القول بطهارته فيلزمه حينئذ إباحة العذرة لأنها حينئذ مساوية للزبل، وهذا لا يتم أعني لم يراع دليل القول بطهارة الزبل لأن دليل القول بطهارته معنى مناسب للحكم بل نجاسته لا تمنع بيعه، فجاز أن يكون ابن القاسم اعتبره فارقا فلا يصح حينئذ أن يلزم إباحة العذرة، ولا جواب عن كون ما ذكره أنه فارق غير فارق عنده وأنه لم يعزه سوى أنه لو اعتبر ما ذكره فارقا لما صح له إلزام مالك منع بيع الزبل من منعه بيع العذرة وهو كلام المازري المتقدم والله أعلم.
ونص كلام ابن عرفة الموعود به في نقل الخلاف في العذرة: وفي العذرة ثلاثة فيها منعها ابن عبد الحكم إثم العاقدين سواء. ابن محرز: وروى ابن الماجشون جوازه وخرجه اللخمي لابن القاسم في إجازته بيع الزبل. ونقل عن محمد جوازها للاضطرار والمشتري أعذر انتهى. وأما الزبل ففيه ثلاثة أقوال: قياس لابن القاسم على العذرة في المنع عند مالي، وقول ابن القاسم بجوازه، وقول أشهب المتقدم عن المدونة المشتري أعذر من البائع. هكذا نقل ابن عرفة ونصه: في الزبل الثلاثة: تخريج ابن القاسم وقوله وقول أشهب فيها المشتري أعذر من البائع انتهى. وعلى ما فهمه الشيخ أبو الحسن وهو ظاهر كلام اللخمي من أن الكراهة على بابها تكون الأقوال فيه أيضا أربعة، ومشى المؤلف على قياس ابن القاسم الزبل
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست