مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٥
الخامس: قال في التوضيح: ولو أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل لم يرجع الحميل عليه بشئ انتهى. وقال ابن عرفة: ولو ضغط الحميل في ملك لبيع شئ فبيعه بيع مضغوط انتهى. وقال في التوضيح: بخلاف ما لو أخذ المضغوط ما أضغط فيه من رجل سلفا فقال أصبغ: يرجع عليه بما أسلفه لأن السلف معروف. قال فضل:
فعلى أصله فيرجع الحميل لأن الحمالة معروف انتهى. وقال في النوادر: ونقل ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الوديعة على ابن دحون يلزمه رد ما تسلف ولم يحك خلافه.
السادس: قال ابن عرفة: وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لازم انتهى. يريد بيعه متاع نفسه كما صرح به في التوضيح وغيره وقال: لأن هؤلاء لم يضغطوا ولو لم يبيعوا متاعهم لم يطلبوا انتهى. وهذا في غير الأب، وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه فقال البرزلي: إنه من الاكراه ونصه: وسئل ابن البراء عمن أخذه العمال بغير حق فباعت أمه وأخواته دارا لهم قامت عليهم بسبعمائة وقيمتها حينئذ أربعمائة بمائة وخمسين دينارا جبرا بسبب فداء ولدها وكانت لأبيه قاعة فباعها بأربعة عشر دينارا ثم مات الوالدان وقام الورثة بنقض البيع بسبب الغبن أو غيره. فأجاب: إذا ثبت الجور والعدوان بطل ما يجري في ذلك، والحاكم ينظر فيه فما ثبت عنده بنى عليه حكمه الشرعي.
قلت: تقدم في الرواية أن ما باعته زوجته أو ابنه أو قريبه من متاع أنفسهم في افتكاكه يلزمهم بيعه بخلاف متاع المضغوط لأنهم لم يطلبوا إنما باعوا حسبة، فعلى هذا كل ما باعته هذه المرأة والأخوات من مالهن فلا مقال لهن فيه. واستشكل الشيخ أبو القاسم السيوري هذه الرواية وقال: لم يظهر لي صوابها، فإن الولد إذا عذب بين يدي والديه فأي إكراه أبين من هذا؟ وأين الحسبة والله تعالى يقول: * (لا تضار والدة بولدها) *.
قلت: هذا أحد الأقوال أن الاكراه بسبب أولد كالاكراه بالنفس، لكن يبقى غير الولد من الزوجة والأخوة ونحو ذلك مما نص عليه في الرواية انتهى. واعلم أن الرواية لم ينص فيها على الوالد ولعله خارج من هذا الحكم، وأما السؤال ففيه أنهم باعوا جبرا فتأمله والله أعلم السابع: قال البرزلي: سئل ابن عبد الرحمن عمن اضطره جبرا فتأمله والله أعلم السلطان إلى بيع سلعته وقام بعد سبعة عشر عاما وأنكر المشتري الاكراه. فأجاب: إذا ثبت الاكراه في شئ لا يلزمه مبيعه غير لازم، وإن لم يثبت فالبيع لازم له، وإن ادعى على المشتري المعرفة بذلك حلفه.
البرزلي: ويؤخذ منه أن الضرر لا يجاز ولو طالت السنون إذا كان أصله ظلما. ونص عليه ابن سهل فيمن تسلم بالظلم أن حيازته لغو ويسأل من أين توصل إلى الملك انتهى.
قلت: وقال فيه أيضا قال ابن رشد في بيع مضغوط: إن من أضغط في الغرم بغير حق
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست