مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥١
ش: يعني إذا قلنا: إن شراء الكافر للمسلم ممنوع ابتداء ولكنه يصح إذا وقع فإنا نجبره على إزالة ملكه عنه بأي وجه كان ولو بالعتق، ولذا قال المؤلف: ولو يعتق لكان أحسن. وقال ابن غازي: عليه الاخراج بالعتق والهبة لأن الاخراج بالبيع وهبة الثواب والصدقة أحرى منهما، وهذا يقتضي أنه في نسخته بصيغة المبالغة ولم أقف عليه إلا بإسقاطها. وشمل قوله: بعتق جميع أنواعه من تنجيز وتدبير وتأجيل وإيلاد وتبعيض. فأما التنجيز فواضح، وأما التدبير فإنه ينفذ ويؤاجر على سيده الكافر، سواء اشتراه مسلما ثم دبره أو أسلم عنده ثم دبره أو دبره ثم أسلم على المشهور كما سيذكره المصنف في باب التدبير. والمعتق إلى أجل حكمه حكم المدبر بل هو أولى. وفي كلام ابن يونس في التدبير إشارة إليه. وأما الايلاد فالذي رجع إليه مالك في أم ولد الذمي تسلم هي أو ولدها بعد إسلامها أنه ينجز عتقها إلا أن يسلم قبل عتقها فتبقى له أم ولد. قاله في كتاب المكاتب من المدونة. والفرق بين المدبر وأم الولد أنه لم يبق له فيها إلا الاستمتاع وقد حرمت عليه، وأما المدبر فله خدمته ولذلك أوجر عليه.
وأما التبعيض فحكمه حكم من أعتق بعض عبده على التفصيل الآتي في العتق والله أعلم.
تنبيهات: الأول: كلام المصنف في شراء الكافر المسلم وكذلك الحكم لو وهب له أو تصدق به عليه، فكما لا يجوز بيع المسلم من الكافر فكذلك لا تجوز هبته له ولا صدقته عليه، وإن وقع مضى وأجبر على إخراجه، وسواء كان المتصدق والواهب مسلما أو كافرا.
قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة: وإن وهب مسلم عبدا مسلما النصراني أو تصدق به عليه جاز ذلك وبيع عليه والثمن له. قال ابن يونس: قوله: وإن وهب مسلم يريد أو نصراني. وقوله: جاز قال أبو الحسن: يريد مضى ولم يرد أنه يجوز أن يملكه ابتداء. ومثل ذلك إذا أسلم عبد الكافر فإنه يجبر على بيعه ولو كان العبد صغيرا. قال في المدونة: إن عقل الاسلام اه‍.
الثاني: ظاهر كلام المصنف أن الكافر يتولى بيع العبد وهو ظاهر لفظ المدونة. قال أبو الحسن: وليس كذلك لأن فيه إهانة المسلم بل يبيعه الامام ببينة ما يأتي في قوله بيع عليه. ثم قال في شرح قوله في المدونة: ولو وهب الكافر العبد المسلم الذي اشتراه لمسلم للثواب فلم يثبه فله أخذه ويباع عليه. أقام بعض الشيوخ من هذه المسألة أن النصراني إذا اشترى مسلما ثم باعه من مسلم قبل أن يعرض له أن بيعه جائز ولا ينتقض لأنه فعل ما كان يفعله الامام. وقال ابن شعبان: ينقض بيعه لأن تولية البيع فيه إهانة للمسلم فيفسخ حتى تولاه الامام اه‍.
الثالث: قال ابن عرفة: قال المازري: لو أسلم عبد الكافر المؤجر من نصراني فسخ باقي مدة الإجارة، وهذه الرواية على فسخ شراء الكافر المسلم وعلى بيعه عليه يؤاجر من
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست