مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٨٠
المصنف: إن لم ينقد مفهومه إن نقد لا يصح وهو كذلك. قال في التوضيح: الثاني يعني من شرطية أن لا ينقد ولو تطوعا وإلا فسد اه‍. وقال ابن عبد السلام بعد أن تكلم على هذا الشرط وبحث فيه ما نصه: وهذا كله بعد تسليمه إنما يتم إذا كان رأس المال مما لا يعرف بعينه كالدنانير والدراهم، وأما إن كان مما يعرف بعينه كالثياب والحيوان وغيرهما فيجوز فيه التطوع بالنقد اه‍. ونقله في التوضيح ونحوه في ابن عرفة.
تنبيه: قال أبو الحسن عن عبد الحق: قال بعض القرويين: وإذا تطوع بالنقد في الخيار في السلم فأخبر بإفساد ذلك فرجع فأخذ ما نقد قبل تمام الخيار أو بعده صح السلم، لأن عقده في الأصل صحيح وإنما أفسده ما أحدثاه، فإذا أبطلا ما أحدثا لم يبطل العقد صحيح اه‍. وأما اشتراط النقد فهو مفسد لبيع الخيار، وتقدم عن عبد الحق أنه ينبغي أن لا يصح البيع وإن أسقط شرط النقد فأحرى هنا والله أعلم ص: (وبمنفعة معين) ش: قال ابن عرفة:
ولو حل أجل الطعام المسلم فيه قب استيفاء المنفعة التي هي رأس المال اه‍. ونقله عن ابن حارث والله أعلم ص: (وبجزاف) ش: قال ابن الحاجب: والمجازفة في غير العين جائزة كالبيع اتفاقا اه‍. وقوله: غير العين يريد الدنانير والدراهم. قال في المدونة: ولا بأس أن يسلم تبرا أو نقارا من فضة أو ذهب جزافا لا يعلمان وزنهما في سلعة إلى أجل اه‍. وإنما قال المصنف: بجزاف وأطلق لأن مراده شروطه المتقدمة في البيع. قال في الشامل: وجاز بمنفعة معين وجزاف بشرط على المعروف اه‍. والله أعلم ص: (وتأخير حيوان بلا شرط) ش: قال في أوائل السلم الثاني من التهذيب: وإذا كان رأس مال السلم عرضا أو طعاما أو حيوانا بعينه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر أو إلى الاجل وإن كان ذلك بشرط فسد
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست