مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٧١
فائتة. فقوله: إن فات شرط في قوله: وصدق من ادعى الأشبه. ومفهوم قوله: إن فات أنه إن لم تفت السلعة لم يصدق من ادعى الأشبه وهو المشهور كما قاله في التوضيح، وانظر كلام المدونة في السلم الثاني. ص: (فالأصل بقاؤهما إلا لعرف) ش: قال في اللباب:
الخامس أن يختلفا في القبض والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه، فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك، فإن قبضه المبتاع وبان به فالقول قوله في دفع العوض، وإن لم يبن به فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم. وقول البائع في " رواية أشهب. وقال يحيى بن عمر: القول قول المشتري فيما قل وفي البيع فيما كثر، وأما غير ذلك من السلع والحيوانات والعقار فإن القول فيه قول البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كالعشرين سنة ونحوها. ابن بشير:
وذلك راجع إلى العادة اه‍. وانظر ابن بشير فدخل تحت الكاف في قول المصنف: كلحم
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست