مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٧٠
الاجل، وفي الثانية قول المشتري يريد إذا ادعى ما يشبه كما يفهم من كتاب السلم الثاني.
وأما المسألة الثالثة فذكر في تضمين الصناع أن القول قول المبتاع وهو موافق لما قاله المصنف أعني قوله: فالقول لمنكر التقضي وإنما قال: لمنكر التقضي ولم يقل للمبتاع ليدخل في ذلك المسلم إليه فإن القول قوله إذا اختلفا في حلول الأجل.
تنبيه: يقيد قول المصنف: فالقول لمنكر التقضي بما إذا ادعى ما يشبه كما قاله في السلم الثاني من المدونة. ص: (وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات) ش: في كثير من النسخ: مشتري وهو تصحيف. والذي في نسخة الشارح في الأصغر: وحلف من ادعى الأشبه بلفظ من الصادقة على البائع والمشتري وهذا كالقيد لقوله تحالفا وتفاسخا يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذا ادعيا ما لا يشبه أو ادعيا معا ما يشبه، أما إن ادعى أحدهما ما يشبه فإنه يصدق لكنه إنما يصدق بشرطين: الأول منهما أن يحلف. الثاني أن تكون السلعة
(٤٧٠)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست