مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
فسخ إلا أن يسقط السلف، فإن كان السلف من المشتري فقال: اشتر وأشركني ثم بعد انعقد الشراء انعقد عليهما انتهى. ص: (واستوى عقداهما) ش: أي في قدر ثمن وبقية أجل وغيرهما من رهن أو حميل وإلا فبيع. قاله في الشامل ص: (كغيره) ش: يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك، وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان وإلا فهو بيع مؤتنف ص: (وإن أشركه حمل وإن
(٤٢٩)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست