مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٤٤
عن ذلك لكان الأشجار للمشتري لأن الأشجار كلها تبع للأرض، وكذلك إن كان المبيع كرما أو جنة غلب عليها السواد فالأرض تبع للشجر، فإن كان في الشجر ثمرة لم تؤبر فهي للمشتري، فإن أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع اه‍. ص: (ومدفونة كلو جهل) ش:
هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا حق للمبتاع فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة. قال في البيان: ويكون للبائع إن ادعاه وأشبه أن يكون له كميراث وإلا كان سبيله سبيل اللقطة، ويخير المبتاع في مسألة الجب والبئر في نقض البيع والرجوع بقيمة ما استحق. انظر رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية، وآخر مسألة من جامع البيوع، وأول رسم من سماع عيسى من كتاب الضوال واللقطة.
فرع: قال في الرسم المذكور: وكذلك العلو يكون للرجل والسفل لآخر وباب ذلك إلى ناحية وباب ذلك إلى ناحية أخرى فليس بالعلو يستحق السفل والله أعلم ص:
(٤٤٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (1)، الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست