مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٢٢
عن أخذه، ولم يختلف في هذا من الاحكام بمسائل الاحكام اه‍. ص: (وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق كطعام المعاوضة) ش: يعنق أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام أي سواء كان ربويا أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة.
وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على ابن الحاجب. وانظر التوضيح أو في كلام ابن عرفة إشارة إلى ذلك. وقال في السلم الثالث من المدونة: وما ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه كيلا أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت اه‍. وقال القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة: قال صاحب الجواهر: لا يفت شئ من التصرفات قبل القبض ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه اه‍.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست