بخلاف ولد الخ. المعنى أن من اشترى شيئا من إناث الحيوان سواء كان مما يعقل أو لا ثم ردها بعيب، فإنه يرد معها ولدها، اشتراها حاملا أو حملت عنده، لأن الولد ليس بغله قاله في التوضيح. وقال في المدونة: وإذا ولدت الأمة عندك ثم رددتها بعيب رددت ولدها معها وإلا فلا شئ لك. وكذا ما ولدت الغنم والبقر والإبل ولا شئ لك في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فترد ما نقصها. قال ابن يونس: يريد وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم كما قال في الأمة تلد ثم يردها بعيب انتهى. وقوله: وثمرة أبرت أي وكذلك من اشترى نخلا مؤبرة واشترط الثمرة ثم وجد الثمرة ثم اطلع على عيب فإنه يرد الثمرة لأن لها حصة من الثمن، ولو لم يشترطها المشتري لكانت للبائع. وقال أشهب: لا ترد لأنها غلة.
واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم اللبن وإن كان في الضرع يوم البيع لأن ذلك خفيف.
وقاله في المدونة. قال أبو الحسن: إلا أن تكون مصراة يوم الشراء فيرد معها صاعا من الطعام. وقال اللخمي: وإن احتلبها لم يغرم بذلك إذا لم تكن حين البيع مصراة، وإن كانت وقت الرد مصراة كان له أن يحلب ثم يرد لأنه قد جمع ولم يبق إلا احتلابه كالخراز والحداد، وكذلك إذا كانت يوم الشراء مصراة فهو مبيع على الصحيح من المذهب انتهى.
وعلى قول ابن القاسم فيرد الثمرة إن كانت قائمة، وإن فاتت يرد مكيلتها إن علمت أو القيمة إن لم تعلم، أو الثمن إن كان باعها. قاله في المقدمات. وقوله: وصوف تم أي وكذلك من اشترى غنما عليها صوف تام ثم جز الصوف ثم اطلع على عيب فإنه يرد، فإن فات رد مثله. قاله في المدونة. قال ابن يونس: وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت عنده أحدهما ثم يجد بالباقي عيبا. وفي كتاب محمد: إذا لم يعلم وزنه رد قيمته والأشبه ما قدمنا. وعلى هذا قياس من قال إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته معه إلا ربع المعيب لأنه يقول: إذا نقصت صفقتي لم يلزمني المعاينة في الأدنى. انتهى من أبي الحسن الصغير. قلت: الجاري على المشهور ما في كتاب محمد.
فرع: قال اللخمي: وإن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف ردها ولا شئ عليه للصوف الأول لأن هذا كالأول وهو أبين في هذا من حين العيب بالولد لأن الولد ليس بغلة وليس له حبسه فكان جبره بما له حبسه أولى انتهى.