مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٨٠
(واقتضاض بكر) ش: بالقاف كذا ذكره في الصحاح قال: والفضة بكسر عذرة الجارية.
وذكر في القاموس أنه يقال بالفاء أيضا والله أعلم. وعده في المفيت مخالف للمنصوص وإنما هو في المتوسط كما نبه عليه الشارح وابن غازي، وقيده الباجي بالعلية وجعله في الشامل خلافا حكاه ب قيل ونصه في العيب المتوسط وكافتضاض بكر. وقيل: فوت.
وقيل: إلا في الوخش فكالعدم ص: (وكقطع غير معتاد) ش: سواء كان البائع مدلسا أو غير مدلس كما تقدم ص: (إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه) ش:
هذا مخرج من قوله والمخرج عن المقصود مفيت قال في كتاب التدليس من المدونة:
ومن باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص، فضمانه من البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس لمرض فيموت أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك أو يحيى، أو بالإباق فيأبق فيهلك. ولابن شهاب: أو بالجنون فيخنق فيموت. قال مالك:
وهذا بعد أن يقيم المبتاع البينة فيما حدث من سبب عيب التدليس، وأما ما حدث به من غير سبب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه بذلك أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا اه‍. قال أبو الحسن: قوله فيأبق فيهلك ظاهر هذا أن البائع لا يضمن ذلك إذا دلس بالإباق إلا إذا هلك العبد وليس كذلك، بل يضمن إذا أبق فغاب عرف هلاكه أم لا؟ وهو بين في الأمهات ولفظها أو أبق فلم يرجع. واختصره ابن يونس فهلك أو ذهب ولم يرجع. وظاهر الأمهات أنه بنفس إباقه يضمنه اه‍. قلت: وصرح بذلك ابن رشد في أول مسألة من رسم أول عبد ابتاعه من سماع يحيى من كتاب العيوب ونصه: إذا دلس بالإباق فأبق العبد ولم يرجع كان على البائع أن يرد الثمن ويطلب عبده اه‍.
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الهلاك (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست