مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٨٦
حصته أكثر الثمن مثل أن يكون ثمن الجميع مائة دينار وثمن هذا المعيب سبعين أو ثمانين فهذا وجه الصفقة. قال أبو الحسن: ليس مراده أنه لا يكون وجه الصفقة حتى لا يكون ثمنه سبعين أو ثمانين، بل يكون وجه الصفقة إذا زاد على خمسين ولو دينارين. ابن يونس: قال ابن المواز: وذكر ما تقدم والله أعلم. قلت: ما تقدم من أنه إذا كان الثمن سلعة يرجع بما ينوب العيب من القيمة، قال في التوضيح: هو مذهب المدونة وهو المشهور قال: وعليه فهل تعتبر القيمة يوم البيع وهو ظاهر كلام المتقدمين، أو إنما تعتبر يوم الحكم وهو اختيار؟ ومعناه إذا كانت قائمة يوم الحكم ولم تفت قبل ذلك اه‍. وقال في الشامل: ورجع بقيمة المردود يوم البيع لا يوم الحكم على الأصح إن كان الثمن السلعة لا في جزئها خلافا لأشهب، ورجع لا سيما إن تعيب النصف من قيمة نصف السلعة وليس حق البائع بأولى من حق المبتاع، وعليه ففي انقلاب الخيار للبائع قولان اه‍. فعلم منه أن المشهور الرجوع بالقيمة ولو كان المردود النصف والله أعلم.
الرابع: ما تقدم من التفريق بين وجه الصفقة وغير إنما هو إذا كان المبيع قائما، وأما إن انتقض وظهر العيب في الباقي فلا تفريق إذا كان الثمن عينا أو عرضا فات. قال في الكتاب: إذا علم أنه إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما وألفى الآخر معيبا يرد المعيب ويرجع بما يخصه، كان المعيب وجه الصفقة أم لا؟ إذا كان الثمن عينا أو عرضا قد فات، فإن كان عرضا لم يفت فههنا يفترق وجه الصفقة من غيره، فإن كان المعيب وجه الصفقة رده وقيمة الهالك ورجع في عين عرضه، وإن كان المعيب ليس بوجه الصفقة رجع بحصته من قيمة العرض لا في عينه لضرر الشركة. هذا مذهب ابن القارم، وإنما لم يفترق وجه الصفقة من غيره إذا كان الثمن عينا لأنه إن كلف أن يرد قيمة الهالك إذا كان العيب بوجه الصفقة رد قيمة ذلك عينا ورجع في عين فلا فائدة في ذلك. فأما إذا كان عرضا فكلف غرم قيمة التالف غرم ثمنا ورجع في عرض فهذا مفترق، وإذا كان عرضا قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى قيمته وهو ثمن اه‍. ونقل ابن عرفة ذلك خلافا وعزا هذا لعبد الحق عن المذهب واللخمي عن ابن القاسم، ثم نقل قولا ثانيا بأنه يرد القيمة إن لم تكن أكثر من منابه من الثمن وعزاه اللخمي والله أعلم.
الخامس: قال في المدونة: فإن اختلف في قيمة الهالك من العبدين وصفاه وقومت تلك الصفقة، فإن اختلفا في الصفة فالقول قول البائع مع يمينه إن انتقد، وإن لم ينتقد فالقول قول المبتاع مع يمينه. ابن يونس: لأنه غارم. وقال أشهب وأصبغ: القول قول البائع، انتقد أو لم ينتقد، وبه أخذ محمد ص: (أو أحد مزدوجين أو أما ولدها) ش: قال في المدونة: من ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق فأصاب بأحدهما عيبا بعد
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست