مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٩٠
فرع: من اشترى شيئا ثوبا أو حنطة أو غير ذلك ثم رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه. فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن الماجشون أن القول قول البائع مع يمينه، وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها منه ما غير ولا بدل اه‍ ص: (والغلة له للفسخ) ش: يعني أن الغلة للمشتري إذا رد بالعيب إلى حين فسخ عقد البيع وهو ظاهر إذا كان البيع لا غلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة. فإن كانت الغلة فيه يوم المبيع أو يوم الرد فلكل مسألة حكم، أشار إلى الأولى بقوله: وثمرة أبرت وصوف ثم كما سيأتي بيانه ص: (ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم) ش: قوله: لم ترد مستغنى عنه بما قبله، وإنما ذكره ليرتب عليه قوله:
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست