مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٩٢
تنبيهات: الأول: قال في المدونة: فإن ردت الثمرة مع النخل كان لك أجر سقيك وعلاجك. قال في المقدمات فيما إذا اشترى النخل بالثمرة المؤبر ثم وجد العيب قبل طيبها: فإنه يردها بثمرتها عند الجميع ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم، وأما إن لم يطلع على العيب إلا بعد طيب الثمرة فإنه يردها على مذهب ابن القاسم ويرجع بالسقي والعلاج. وقال أشهب: إذا وجدت الثمرة فهي غلة.
الثاني: فهم من قول المصنف: ثمرة أبرت أنها لو كانت الثمرة يوم الشراء قد طابت أنه يردها إذا رد الأصول من باب أحرى. وفهم منه أيضا لو كانت الثمرة يوم الشراء لم تؤبر لم ترد وتكون غلة للمشتري وهو كذلك إن كان " قد جذها، سواء كانت الثمرة موجودة يوم الشراء ولكنها لم تؤبر أو لم تكن موجودة يوم الشراء ولكنها حدثت عند المشتري. فإن كان المشتري لم يجد الثمرة فلا يخلو إما أن يكون اطلع على ذلك قبل طيب الثمرة أو بعد طيبها، فإن اطلع على ذلك قبل طيبها فإن يردها مع أصولها، سواء أبرت أو لم تؤبر، ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب. وأما إن كانت قد طابت أي أزهت فهي للمشتري، سواء يبست أو لم تيبس أو لم تجد.
الثالث: لو وجد الثمرة قبل طيبها وقبل أن تؤبر قال في المقدمات فلا أذكر لأصحابنا فيها نصا، والذي يوجبه النظر عندي على أصولهم أن ذلك فوت لأن جز الثمرة في هذا الحال يعيب الأصل وينقص قيمته فيكون مخيرا بين أن يرده وما نقص، أو يمسكه ويرجع بقيمة العيب قال: وكذلك إذا جدها بعد الإبار وقبل الطيب فالحكم فيها على ما تقدم.
الرابع: قال في التوضيح: وقع لابن القاسم أنها لو هلكت الثمرة المأبورة عند المشتري بأمر من الله لم يضمنها المشتري. فعارض هذا بعضهم بما قاله من أنه يرد الثمرة لأن قوله:
يردها يدل على أن لها حصة من الثمن. قوله: إنه لم يضمنها يدل على أنها غير مشتراة واعتذر عن ذلك بأنه إنما لم يضمنها لكونها غير مقبوضة للمشتري، ولهذا منع بالطعام لأن النخل المؤبر طعام لكون الثمرة يتأخر قبضها. وقال بعض المتأخرين: إنه يضمن الثمرة إذا اشتراها بعد الزهو وإن كانت بأمر من الله تعالى. قاله المازري انتهى. قلت: وقع لابن القاسم ما قد يتبادر منه أن ذلك قول ضعيف وليس كذلك، بل هو المذهب كما نص عليه في المدونة. ونقل ابن عرفة المعارضة المذكورة عن ابن محرز عن بعض المذاكرين والتفرقة لبعضهم، ثم ذكر عن ابن محرز أنه رد ذلك بأن ابن القاسم نص على أنه لوجد الثمرة لكان ضامنا، فلو لم يكن لها حصة من الثمن ما اختلف حكمها قبل جذها وبعده. قال أيضا: لو جذها المشتري بعد طيبها ثم جاء شفيع حط عنه من الثمن ما ينوبها. ثم قال ابن عرفة: يريد رده بأنها قبل الجذ تابعة فلم يكن لها حصة من الثمن وهذه مستقلة، فإن هلكت ضمنها
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست