قاله في التوضيح ص: (والقول للبائع في العيب أو قدمه) ش: قال في المقدمات: العيوب على قسمين: عيب يمكن التدليس به، وعيب لا يمكن التدلس به فلا يجب الرد به ولا القيام ولا الرجوع بقيمته في الفوات وهو على وجهين: أحدهما ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق أو لم يكن في أصلهما على اختلاف. والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى اه.
(٣٨٩)