ذلك المبيع، فاختلف أصحابنا فمنهم من يقول: لا خيار له، ومنهم من يقول: له الخيار إذا رد الغبن على الثلث أو خرج عن العادة والمتعارف اه. وكان المصنف رحمه الله تبع صاحب الجواهر في عزو هذه الطريقة للقاضي عبد الوهاب فإنه قال فيها: قال القاضي أبو محمد: اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من يرى أن يثبت الخيار للمغبون منهما، ومنهم من قال: لا خيار إذا كان من أهل الرشاد والبصر بتلك السلعة، وإن كانا أو المغبون منهما بخلاف ذلك فللمغبون الخيار اه. وتبعه على ذلك القرافي في الذخيرة وابن الحاجب، وكان صاحب الجواهر تصحف في نسخته من المعونة قوله: نفى فذكر ما تقدم وكلامه في التلقين والاشراف يبين كلامه في المعونة، ويبين ذلك أيضا توجيهه للقولين فإنه إنما بدأ بتوجيه القول بنفي الخيار، ويؤيد ذلك أيضا ما نقله الباجي عن القاضي كما تقدم فإنه موافق لما ذكرنا فتأمله والله أعلم.
تنبيهات: الأول: ما حكاه المصنف في التوضيح عن المازري فيه إجمال يبينه كلام صاحب الجواهر في حكايته طريقة المازري ونصه بعد أن حكى كلام القاضي المتقدم: قال الإمام أبو عبد الله: ليس الخلاف على الاطلاق إنما هو مقيد بأن يكون المغبون لم يستسلم إلى بائعه، ويكون أيضا من أهل المعرفة بقيمة ما اشتراه وإنما وقع في الغبن غلط يعتقد أنه غير غالط. فأما إذا علم القيمة فزاد عليها فهو كالواهب، أو فعل ذلك لغرض له فلا مقال له.
وكذلك إن استسلم لبائعه وأخبره أنه غير عالم بالقيمة فذكر له البائع ما غره به مثل أن يقول أعطيت فيها كذلك ويسمى له بائعها منه قال: فهذا ممنوع باتفاق اه.
الثاني: إذا علم ذلك فقول المصنف: وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه تردد يقتضي أن في تلك المسألة ثلاث طرق: الأولى لا قيام للغبن ولو استسلم وأخبره