ما قبضهما أو قبل: فإما ردهما جميعا أو قبلهما جميعا، وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى فله رد المعيب على ما ذكرنا في اشتراء الجملة. قال ابن يونس: أي إن لم يكن وجه الصفقة فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ولا شئ له، وحكم الام تباع مع ولدها فيوجد لأحدهما عيب حكم ما لا يفترق اه. وقال أبو الحسن: حكم الام تباع مع ولدها الذي لم يبلغ حد التفرقة فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق. وقال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف: ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالنعلين والخفين والسوارين والقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا انتهى.
تنبيه: قال أبو الحسن: وعلى هذا إن استهلك خفا من خفين أو نعلا من نعلين أو ما أشبه ذلك مما لا يفترق يلزمه قيمتهما جميعا. اختلف الشيوخ فيمن استهلك سفرا من ديوان من سفرين قال بعضهم: يرد السالم وما نقص. وصورة ذلك أن يقال ما قيمة الديون كاملا؟
فإذا قيل عشرون قيل: ما قيمة السالم وحده؟ فإن قيل خمسة رد السالم وخمسة عشر دينارا.
وظاهر كلام عبد الوهاب في شرح الرسالة عند ذكر النعلين أنه يضمن قيمة الجميع. وانظر من استهلك عجلا كانت أمة تحلب به قال الشيخ: عليه قيمة العجل وما نقص من قيمة الام. الشيخ: وهذا مثل قول أصبغ فيمن ملخ من شجرة رجل فرعا على وجه الدلالة فغرسه شجرا فعليه قيمة الفرع يوم ملخه وما نقص الملخ من الشجرة اه. وقال في التوضيح لما ذكر مسألة المزدوجين: ولهذا كان الصحيح فيمن استهلك إحدى مزدوجين وجوب قيمتهما. واختلف فيمن استهلك سفرا من ديوان فقال بعضهم: يرد السالم وما نقص، ظاهر كلام عبد الوهاب في شرح الرسالة أنه يغرم الجميع اه. قلت: والظاهر في مسألة الديوان أنه إذا وجد عيبا في أحد السفرين أنه يرد الجميع والله أعلم. ص: (ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره) ش: يريد إلا المثلي كما سيأتي وإنما ذكرها هنا ليفرع عليها المسألة التي بعدها. وإنما لم يجز التمسك بذلك لأنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة وتمسك المشتري بالباقي كإنشاء عقده بثمن مجهول إذا لم يعلم ما ينوب الباقي من الثمن إلا بعد تقويم أجر المبيع على الانفراد أو نسبة كل جزء من الاجزاء إلى مجموع قيمة الصفقة.