مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٥١
عادتها. قلت: يجب أن لا يردها بعد إمساكها لما ذكر إلا بعد حلفه إنه ما أمسكها إلا لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها قال: وإن اشتراها عالما أنها مصراة فلا رد له إلا أن يجدها دون معتاد مثلها ص: (ومنع منه بيع حاكم) ش: يعني إذا باعه من غيره ولم يعلم بالعيب.
قاله في التوضيح والشامل. ونص الشامل: كان باعه وارث لقضاء دين أو وصيه إن بين أنه
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست