مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٥٣
(ولم يجمله) ش: يعني لم يجمل العيب غيره ولم يجمل في ذكر العيب ولم يبين قدره.
قال البساطي: نكتة: كان بعض المعاصرين يتمسك بظاهر قولهم إذا أجمل لا يقبل مطلقا ولو ظهر أنه سرق درهما مثلا وكنت أنازعه في ذلك وأقول إنه يفيد، فيما سرق عادة وما إذا ظهر أنه نقب أو أتى ذلك بالعظيم الذي لا يخطر بالبال، فلا يفيد وفات ولم يرجع وأنا باق على ذلك ولم أرجع عنه اه‍. قلت: ما نقله هو الظاهر الذي لا شك فيه وكأنه لم يقف على نص صريح في ذلك وكلام المدونة والنوادر في ذلك كالصريح. قال في كتاب العيوب من المدونة: ومن باع بعيرا فتبرأ من دابرته فإن كانت متعلقة مفسدة لم يبرأ وإن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من تعد وغيره، وكذلك إن تبرأ في عب من سرقة أو إباق والمبتاع يظن إباق ليلة أو إلى مثل العوالي أو سرقة الرغيف ونحوه وقد أبق إلى مثل مصر والشام فلا يبرأ حتى يبين أمره اه‍. فمفهومه أنه لو وجد يأبق ليلة أو يسرق رغيفا برئ. وقال في النوادر في ترجمة بيع البراءة: ومن الواضحة قال مالك وأصحابه: ومن تبرأ من عيب فمنه فاحش وخفيف فلا يبرأ من فاحشة حتى يصف تفاحشه من ذلك الإباق والسرقة والدبرة بالبعير، ومثل من تبرأ من كي أو آثار بالجسد أو من عيوب الفرج فيوجد في ذلك متفاحشا في ذلك كله فله الرد، وكذلك سائر العيوب، وذكر مثله ابن القاسم في كتاب محمد اه‍. وهذا أصرح من كلامه في المدونة وقال بعده في المدونة: وإذا تبرأ من عيوب الفرج فإن كانت مختلفة ومنها المتفاحش لم يبرأ حتى يذكر أي عيب إلا من اليسير فإنه يبرأ اه‍. وهذا أصرح مما في النوادر
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست