مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٤٦
سماعه من جامع البيوع بزيادة فائدة وهي ما إذا وجه المشتري على البائع يمينا أنه باعه الحائط، هل تلزمه أم لا؟ ونصه فيمن اشترى دارا بجميع حقوقها فهدمها إلا حائطا منها منعه منه جاره وقال: هو لي وأقام عليه البينة قال: لا شئ للمشتري فيه. قال السائل: فإنه يقول للبائع: احلف ما بعتني هذا الحائط فيما بعتني. قال: ليس له عليه يمين إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه وينكر ذلك البائع فله عليه اليمين. وأما قول المشتري: اشتريت منك جميع الدار وهذا الحائط منها فليس عليه بذلك يمين لأنه إنما باعه كل حق هو للدار فهذا ليس من حقها اه‍. ص: (وفي قدره تردد) ش: قال ابن عرفة في حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه: ثالثها ما قيمته عشرة مثاقيل، ورابعها عشرة من مائة، وخامسة لا حد لما به الرد إلا بما أضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن عات وعن ابن القطان وابن رشد ونقل عياض اه‍.
ص: (كصدع جدار إن لم يخف عليها منه) ش: ظاهر قول المصنف: لم يخف عليها منه أنه لو خيف على الحائط وحده لم ترد به. قال في التوضيح: وبه صرح اللخمي وعياض وهو ظاهر المدونة خلاف ما قال عبد الحق وسيأتي لفظه. وكلام المصنف موافق لكلام ابن الحاجب ونصه: وفيها: في الصداع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن تنهدم رد به وإلا فلا. قال في التوضيح: وظاهر قوله إن كان يخاف على الدار أنه لو خيف على حائط لم ترد وبه صرح اللخمي عياض وهو ظاهر الكتاب، بخلاف ما ذهب إليه عبد الحق وابن شهاب وغيرهما وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط من الصدع الذي فيه أنه يجب الرد.
وقد قيل: إنما يرد لخوف هدم الحائط إذا كان ينقص الدار كثيرا. عياض: وهو صحيح المعنى. واستدل من لم ير له الرد بهدم الحائط أن الحائط لو استحق لم يكن له رد فكيف
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الخوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست