مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٥٢
إرث أو باعه حاكم عن غيره ثم قال: ولو باع بحدثان ملكه لم يفده على المشهور، وكذا لو أعلمه ولو حاكما أو وارثا حتى يسميه إن لم يتفاوت كقطع أو عور أو يريه له. وانظر المدونة في كتاب الرد بالعيوب. ص: (ووارث) ش: أي إذا باع لقضاء دين أو تنفيذ وصية كما صرح به ابن الحاجب وغيره وتقدم في كلام الشامل. وقال ابن عرفة: وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط ولما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض عن غيره.
تنبيه: بيع الحاكم والوارث هو بيع البراءة. قال ابن عبد السلام: ومعنى البراءة التزام المشتري للبائع في عقدة البيع أن لا يطالبه بشئ من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها كانت قديمة أو مشكوكا فيها. وقال ابن عرفة: والبراء ترك القيام بعيب قديم فيها وفي عددها اضطراب، ثم نقل كلام أهل المذهب في ذلك وأطال فراجعه إن أردته والله أعلم ص:
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست