مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٦٢
بشراء أو هبة أو ميراث إذا لم يكن قام عليه ولم يحكم بينهما بشئ، أما لو قام عليه قبل رجوع ذلك من يده فلا رجوع له. قال ابن يونس: قال أبو محمد: وهذا بعيد من أصولهم.
ابن يونس: يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه أو لم يقم لأنه إنما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها. انتهى بالمعنى. وذكر أيضا أن له رده على بائعه وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه لأنه يقول: إنما اشتريته لأرده عليه، وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى والله أعلم ص: (والإخدام كالرهن والإجارة) ش: فإذا أخذ العبد أو الجارية شخص ثم اطلع على عيب لم يرد بالعيب حتى يرجع إليه المبيع. قاله في المنتقى والمقدمات. ص: (فإن باعه لأجنبي مطلقا) ش:
أي فإن باع المشتري الشئ الذي اشتراه لأجنبي ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشئ وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة. وقوله: مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو بأكثر أو بأقل، أما إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر فواضح لأنه لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه. وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب، وهذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز قال: إلا أن يكون النقص لأجل العيب مثل أن يبيعه بالعيب وهو يظن أنه حدث عنده ولم يعلم أنه كان عند بائعه أو باعه وكيل له وظن ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب. قال في التوضيح: وظاهر كلام ابن يونس قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد. اه‍ كلام التوضيح. وقال ابن عرفة: جعل عياض وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد. وقال في الشامل: ولو
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست