أسود كالسمراء أو السوداء إن نقص ثمنها ص: (ولو وخشا) ش: الظاهر رجوعه إلى المسائل الثلاث قبله أي مسألة الجعودة والصهوبة وكونه ولد زنا والله أعلم. والوخش الخسيس والدنئ ص: (في وقت ينكر) ش: قال ابن عبد السلام: وهو الذي ترعرع حد الصغر جدا، وأما الصغر جدا فليس بعيب ص: (أو أقرت عند غيره) ش: قال في الشامل: أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا، وقال ابن عرفة ابن حبيب: ولا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى توضع بيد امرأة أو ذي زوجة فينقل خبر المرأة والزوج عن امرأته، ولو أتى المبتاع بمن ينظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة ص:
(وهل هو الفعل أو التشبه تأويلان) ش: يعني وهل العيب هو الفعل؟ وأما التشبه فليس بعيب، وهذا تأويل صاحب النكت وهو في الواضحة أو هو التشبه فالفعل من باب أحرى. قال في