مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٥٦
رشد: وهو أعدل الأقوال. ص: (فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي) ش: نحوه لابن شاس وابن الحاجب ونقله في الذخيرة وقبله وظاهره كما قال ابن عرفة إن إشهاده شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به وأنه بعد الاشهاد ترد عليه إن كان قريب الغيبة أو له وكيل، فإن عجز عن الرد لبعد غيبة البائع فإنه يرفع إلى القاضي وأنه إن لم يرفع إلى القاضي لم يكن له رد إذا قدم، وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب ونصه:
وغيبة بائع المعيب لا يسقط حق مبتاعه. اللخمي عن ابن القاسم: من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد، له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لثقل الخصومة عند القضاة، ولأنه يرجو إن قدم البائع موافقته. وقول ابن الحاجب: إن كان البائع غائبا استشهد شهيدين يقتضي أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم به ربه ولو لم يدع عليه لذلك، ولا أعرفه لغير ابن شاس، وله القيام في غيبته اه‍. ففهم من قوله: وله القيام في غيبته أن له عدم القيام. وقوله: ولو لم يدع عليه ذلك أي ولو لم يحقق عليه الدعوى لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا وقال: إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم ص: (كأنه لم يعلم قدومه على الأصح) ش: كذا في أكثر النسخ، وفي نسخة ابن غازي: كأنه لم يعلم موضعه وهو أبين لأن فرض المسألة في
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست