فرع: قال ابن عبد السلام: ودعوى العبد الحرية تتنزل هذه المنزلة لأن النفوس تكره الاقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة، ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكهما والتعرض لعرضه. قال غير واحد من شيوخ الأندلسيين: إذا أقام العبد أو الأمة شاهدا بالحرية لم يحكم لهما بها ويقضي للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعها إن أحب لأن ذلك عيب اه. ونقله ابن عرفة عن ابن عات ونقله صاحب الشامل ص: (وتصرية الحيوان كالشرط) ش: يعني أن التغرير الفعلي كالشرطي وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد. قاله ابن شاس وهو أحسن من قول التوضيح والشارح وهو أن يفعل البائع في المبيع فعلا يستر به عيبه فيظهر في صورة السالم اه. قصر هذا الكلام فيما يستر العيب فقط وشمول الفعل لا يستر عيبا، وإنما يظهر كمالا قال ابن عرفة بعد نقله كلام ابن شاس: قلت: هذا إن ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون سيده لكراهة بقائه في ملكه اه. وهو ظاهر قياسا على ما مر به في النجش ومنه صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد. قاله في التوضيح. قال ابن عرفة: ومنه قوله في البيوع الفاسدة: من ابتاع ثيابا فرقم
(٣٤٩)