مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٣٤٨
صاحب جامع مسائل الاحكام يعني البرزلي في الشؤم بعد أن حكى عن شيخه الامام مثل ما حكى الوانوغي وقال: قياسا على سوء الجيران إلا أن يقال. إن سوء الجيران محقق بدليل قول الشاعر:
بجيرانها تغلو الديار وترخص والشؤم في الدار غير محقق لأنها قد تكون كذلك على قوم دون قوم أو تتقدم تارة وتتأخر أخرى أو يحدث فيها. وقوله في الحديث: دعوها فإنها ذميمة في قوم حصل لهم ذلك فهي قضية عين. وكذا قوله في الشؤم في الدار والمرأة والفرس على رواية إثباته كله قد يكون وقد لا يكون، لكنه إن وقع جاز التعلق به ولا ينكر ويستثنى من لا طيرة في الاسلام.
المشذالي: وهذا الفرق يقتضي عكس اختيار الوانوغي في المسألتين. وقال ابن رشد في ثاني مسألة من كتاب المرابحة: إذا طال مكث المتاع عنده فلا بيع مرابحة ولا مساومة حتى يبين وإن لم تحل أسواقه لأن التجارة في الطري أرغب وهم عليه أحرص من أجل أنه إذا طال مكثه لبث وحال على حاله وتغير، وقد يتشاءمون بها لثقل خروجها وهذا وجه ما في المدونة والله أعلم. انتهى كلامه بلفظه.
تنبيه: تقدم في كلام الوانوغي أن البق عيب في السرير ومثله القمل في الثوب. قال في المسائل الملقوطة عن الطرر عن ابن عبد الغفور: حكى عن ابن جماعة من أصحابنا في المجلس أن كثرته في الثياب عيب خزا كانت أو صوفا أو كتانا انتهى. ص: (وإن قالت:
أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين) ش: يعني أن من اشترى أمة ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها وثبت ذلك ببينة لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى، ولكنه عيب يجب له بالرد على البائع إن أحب، فإن رضي به أو صالح عنه ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كما يلزمه ذلك في جميع العيوب، وكما كان يجب ذلك على بائعها. وهذا قول مالك في أول سماع ابن القاسم من كتاب العيوب، ونقل الشيخ أبو محمد من رواية محمد عن مالك وعن الواضحة، ونقل ابن رشد أن ابن لبابة وابن مزين وعبيد الله بن يحيى ونظائرهم أفتوا به، وروى المدنيون عن مالك أنه ليس بعيب، وما ذكره ابن غازي فيما يتعلق بكلام المصنف مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست