ويكون قوله كصدع جدار تشبيه له، ويدخل في كلام المصنف اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب أحرى. قال في الشامل: واغتفر سقوط شرافة ونحوها واستحقاق حمل جذوع أو جدار إلا أن يشترط أربع جدرات فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها، وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور اه. وقيل: إن الدار كالعروض ترد باليسير. والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يلح ويزول بحيث لا يبقى منه شئ بخلاف غيرها، أو أنها لا تنفك عن عيب فلو ردت باليسير لأضر بالبائع. وقال البرزلي: والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله، وغيرها يعيب جميعه ولا يتهيأ زواله. ولعبد الحق: الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها. وعن ابن زرقون: مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب، وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة ويقول: مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها اه. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار إنه لا يرد باليسير: وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له رب الدار: رد علي داري وخذ مالك، لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع اه. وهو خلاف ما نقله ابن سلمون عن ابن الحاج ونصه في أوائل البيوع في الفصل الثاني: وفي مسائل ابن الحاج: إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول له البائع: اصرف علي ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون له قيمة العيب اه. ونقله البرزلي في أوائل مسائل العيوب عن ابن الحاج أيضا وقال بعده: قلت: تخيير البائع إنما هو فيما يوجب الرد، وأما ما لا يوجبه فمن اختار التمسك فالقول قوله إلا أن يجتمعا على الرد اه. وقال في الشامل: وجدار إلا أن يشترط أربع جدرات ونحوه في أواخر المنتخب عن أصبغ وهو في
(٣٤٥)